مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
188
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إغارة أوّلًا - التعريف : الإغارة لغة : من الغور بمعنى الإسراع في العدْو ، وبمعنى الهجوم على العدوّ بغتة والإيقاع بهم . يقال : أغار القوم ، إذا أسرعوا في السير ، وأغار على العدوّ ، إذا دفع عليهم الخيل وهجم عليهم وديارهم وأوقع بهم « 1 » . وأمّا إذا اخذت من مادّة ( غير ) فيكون المعنى : تحريك غيرة الزوجة من قبل الزوج ، فيقال : أغار الرجل زوجته ، إذا تزوّج عليها فغارت عليه « 2 » . وليس لدى الفقهاء معنى للإغارة غير المعنيين اللغويّين المتقدّمين . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التبييت : وهو لغة : التدبير ليلًا ، يقال : بيّت الأمر إذا دبّره ليلًا . وبيّت النيّة : إذا عزم عليها ليلًا . وبيّت العدوّ : إذا قصد الإيقاع به ليلًا « 3 » . ويعبّر عن الإغارة بمعناها الأوّل المتقدّم بالتبييت أيضاً « 4 » . 2 - الهجوم : وهو لغة : الدخول بغتة وعلى غفلة ، وهجم البرد : أسرع دخوله ، وهجمت الرجل : طردته ، وهجّمته على القوم : جعلته يهجم عليهم « 5 » . فبين الهجوم والإغارة نحو ترادف . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لحكم الإغارة في موردين نشير إليهما إجمالًا فيما يلي : أ - الإغارة على العدوّ : صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز محاربة العدوّ إلّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام - وهي الشهادتان وما يتبعهما من أصول الدين وجميع شرائع الإسلام - وامتناعهم عن ذلك وعن إعطاء الجزية « 6 » . وعلّلوا ذلك بخبر السكوني عن الإمام
--> ( 1 ) المصباح المنير : 456 ( 2 ) انظر : تاج العروس 3 : 458 ( 3 ) المصباح المنير : 68 ( 4 ) النهاية : 298 . السرائر 2 : 7 . القواعد 1 : 486 . الروضة 2 : 394 . جواهر الكلام 21 : 82 ( 5 ) المصباح المنير : 634 ( 6 ) القواعد 1 : 484 . جامع المقاصد 3 : 381 . المسالك 3 : 23 . جواهر الكلام 21 : 51 - 52